شرح
والروضة ( 1 ) " وهو ظاهر " المقنع ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والمجمع ( 4 ) " وهو الأحوط عند
القاضي ( 5 ) على ما نقل .
وفي " التحرير ( 6 ) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل
نجسا إجماعا .
وفي " الروض ( 7 ) " : هو أشهر الأقوال . وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور
كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ ( 8 ) " .
وقد نص في " التحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما
يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها . وهو الذي يقتضيه إطلاقهم . وفي " المنتهى ( 11 ) " قصر
النزاع على الغسلة الأخيرة ، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها .
الثاني : إنه نجس في الأولى ، ذكره في " الدروس ( 12 ) " . فيحتمل أن يكون
إشارة إلى ما في " السرائر ( 13 ) " حيث قال فيها : بنجاسة الأولى من الولوغ
دون الثانية والثالثة ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف ( 14 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الغسالة ج 1 ص 310 .
( 2 ) المقنع : ( الطبعة الجديدة ) أبواب الطهارة باب الوضوء ص 18 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 130 - 131 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج 1 ص 285 حيث قال :
والرابع أظهر .
( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة في الأواني وفروعها ج 1 ص 29 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 6 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 158 .
( 8 ) مصابيح الظلام ( مخطوط مكتبة الگلبايگاني ) : كتاب الطهارة مفتاح 85 ج 1 ص 482 س 17 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 36 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ج 1 ص 141 .
( 12 ) أي نسبه إلى قول . راجع الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج 1 ص 122 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 180 .
( 14 ) الخلاف : كتاب الطهارة ماء الغسالة ج 1 ص 179 .