شرح
ويتوضأ منه ؟ قال فقال : " أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ( 1 ) " وما رواه الشيخ ( 2 )
بسنده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والصدوق ( 3 ) مرسلا عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " كل شئ يجتر
فسؤره حلال ولعابه حلال " ورواية عمار الذي رواها الشيخ ( 4 ) والصدوق ( 5 ) عنه عن
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب " لكن الطير
مستثنى ( 6 ) . انتهى .
قلت : وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم : " لا تأكلوا لحوم الجلالة ،
وإن أصابك من عرقها فاغسله " ( 7 ) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة .
ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات ، فتأمل .
وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في " مجمع البرهان ( 8 ) وشرح ( 9 )
الشيخ نجيب الدين " أن الهرة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك
الماء ، غابت أم لم تغب . وبه صرح في " المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والسرائر ( 12 )
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدواب ح 3 ج 3 ص 9 .
( 2 ) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح 658 ج 1 ص 228 .
( 3 ) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه ح 9 ج 1 ص 8 .
( 4 ) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح 642 ج 1 ص 224 .
( 5 ) الفقيه : كتاب الطهارة ح 18 ج 1 ص 13 .
( 6 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ص 43 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14375 ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 6 من أبواب الأسئار ح 1 ج 1 ص 168 .
( 8 ) المذكور في المجمع هو نسبة طهارة كل حيوان باشر نجاسة ما لم تكن على عضوه نجاسة
إلى المشهور بين الأصحاب وليس فيه ذكر من الهرة بالخصوص راجع المجمع : ج 1
ص 297 ولعل العموم كاف في الشمول .
( 9 ) لم نعثر على كتابه .
( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 10 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 167 ج 1 ص 203 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 85 .