تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
ويتوضأ منه ؟ قال فقال : " أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس ( 1 ) " وما رواه الشيخ ( 2 ) بسنده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والصدوق ( 3 ) مرسلا عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " ورواية عمار الذي رواها الشيخ ( 4 ) والصدوق ( 5 ) عنه عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب " لكن الطير مستثنى ( 6 ) . انتهى . قلت : وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم : " لا تأكلوا لحوم الجلالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله " ( 7 ) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة . ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات ، فتأمل . وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في " مجمع البرهان ( 8 ) وشرح ( 9 ) الشيخ نجيب الدين " أن الهرة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء ، غابت أم لم تغب . وبه صرح في " المبسوط ( 10 ) والخلاف ( 11 ) والسرائر ( 12 )
هامش
( 1 ) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الدواب ح 3 ج 3 ص 9 . ( 2 ) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح 658 ج 1 ص 228 . ( 3 ) الفقيه : كتاب الطهارة في المياه ح 9 ج 1 ص 8 . ( 4 ) التهذيب : كتاب الطهارة في المياه ح 642 ج 1 ص 224 . ( 5 ) الفقيه : كتاب الطهارة ح 18 ج 1 ص 13 . ( 6 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الأسئار ص 43 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 14375 ) . ( 7 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 6 من أبواب الأسئار ح 1 ج 1 ص 168 . ( 8 ) المذكور في المجمع هو نسبة طهارة كل حيوان باشر نجاسة ما لم تكن على عضوه نجاسة إلى المشهور بين الأصحاب وليس فيه ذكر من الهرة بالخصوص راجع المجمع : ج 1 ص 297 ولعل العموم كاف في الشمول . ( 9 ) لم نعثر على كتابه . ( 10 ) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 10 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 167 ج 1 ص 203 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 85 .
مفتاح الكرامة — صفحة 341 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي