شرح
عدم النجاسة ولكنه يفرق كما في " الإستبصار ( 1 ) " بين المستعمل جهلا فيصح
وضوؤه لعدم توجه النهي إليه وعمدا فيفسد لتوجهه . وقال الأستاذ في " حاشية
المدارك ( 2 ) " لعله أراد بالنجاسة في الزيادات ، المنع من الاستعمال قبل النزح . وفي
" المدارك ( 3 ) " عن جده في رسالة له أنه فهم من الشيخ القول بالنجاسة وعدم
وجوب الإعادة .
القول الرابع : اعتبار الكرية في عدم التنجيس ، نقله في " غاية المراد ( 4 ) " عن
الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي . وهو لازم للمصنف حيث اشترط
الكرية في الجاري فهنا أولى كما في " المدارك ( 5 ) " .
وعن الفقه ( 6 ) الرضوي في " حاشية المدارك " أن كل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار
ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري إلا أن يتغير ( 7 ) . وفي " مجمع الفوائد "
هذان القولان نادران .
القول الخامس : ما نقله في " الذكرى ( 8 ) " عن الجعفي وهو أنه يعتبر
فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة ، فلا تنجس ثم حكم بالنزح . هذه عبارة
الذكرى .
هامش
( 1 ) الإستبصار : كتاب الطهارة في البئر ج 1 ص 32 .
( 2 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص 25 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14375 ) .
( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة في البئر ج 1 ص 54 .
( 4 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص 72 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة في البئر ج 1 ص 54 فيه : والبئر من أنواعه .
( 6 ) الفقه الرضوي : باب المياه . . . ص 91 .
( 7 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص 26 السطر الأول ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم 14375 ) .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 9 السطر ما قبل الأخير .