شرح
إلى الثاني . وإليه ذهب المصنف في " المنتهى ( 1 ) " فصرح بعدم النجاسة وبوجوب
النزح قال : ولا يسوغ الاستعمال قبله في آخر البحث ، فيرتفع الإشكال عمن لم
يدر ما المراد من التعبد .
وقد نسب هذا القول إلى الشيخ في " التهذيب " في " المهذب البارع ( 2 )
والمقتصر ( 3 ) وكشف الالتباس ( 4 ) ومجمع الفوائد وغاية المرام ( 5 ) والمدارك ( 6 ) " * وقواه
في المقتصر ( 7 ) . واستندوا في هذه النسبة إلى حكمه : بعدم جواز الاستعمال وبعدم
وجوب إعادة ما استعمل فيه من الوضوء وغسل الثياب .
ورده الفاضل ( 8 ) وصاحب " الدلائل " بأن التهذيب صريح في التنجيس .
قلت : لعلهما أشارا بذلك إلى ما ذكره في " الزيادات ( 9 ) " فإنه نقل عنه أنه صرح
بذلك هناك .
ورده الأستاذ في حاشية " المدارك ( 10 ) وغيره ( 11 ) " بأن الشيخ ذاهب إلى
* - ونقل المحقق الشيخ محمد في شرح الاستبصار ( 12 ) عن والده أنه فهم من
التهذيب والاستبصار عدم الانفعال ثم إنه تأمل في كلام والده ثم بعد ذلك قطع بأن
الشيخ قائل بالنجاسة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 56 و 62 و 68 .
( 2 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 85 .
( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 33 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ماء البئر ص 9 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 5 ) غاية المرام : كتاب الطهارة ص 1 ( مخطوط المكتبة الرضوية المرقم 58 ) .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 54 .
( 7 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 33 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 30 .
( 9 ) التهذيب : باب 21 من الزيادات ج 1 ص 408 .
( 10 ) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص 25 ( مخطوط مكتبة الرضوي الرقم 14375 ) .
( 11 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في البئر ص 515 س 7 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 12 ) لم نعثر عليه .