شرح
وقال الأستاذ ( 1 ) : إن التنجيس مذهب العامة بقرينة جواب الإمام ( عليه السلام ) لابن
يقطين وابن بزيع : " فإن ذلك يطهرها ( 2 ) " وهما وزيران ، فتأمل .
تنبيه :
قال في " المهذب البارع ( 3 ) " ملاقاة النجاسة لماء البئر مؤثرة بحسب قوتها
وتطهيره بإخراجه عن حد الواقف إلى كونه جاريا جريا يزيل ذلك التأثير ،
فيختلف بحسب اختلاف قوة النجاسة وضعفها وسعة المجاري وضيقها ، فتارة
تقتصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على أقل ما يحصل به الاستظهار وتارة
يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل فلا تنكر الاختلاف في الأحاديث ( 4 ) ، فما
اشتهر بين الأصحاب عليه العمل * وما اختلف فالأقل مجز والأوسط مستحب
والأكثر أفضل . وكذا ذكر غيره ( 5 ) .
القول الثاني : البقاء على الطهارة كما في سائر كتب المصنف ( 6 ) ما عدا
التلخيص و " الإيضاح ( 7 ) والموجز ( 8 ) ومجمع الفوائد والمدارك ( 9 ) والدلائل
* - وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف ( فافت به خ ل ) هكذا في
نسختي من المهذب البارع ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 516 سطر 11 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ( رحمه الله ) ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 - أبواب الماء المطلق - ح 21 وص 134 ب 17 ح 2 .
( 3 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 87 ولا يخفى أن هذه العبارة للمعتبر حكاها عنه
في المهذب البارع مع تصريحه بكونها منه راجع المعتبر ج 1 ص 57 .
( 4 ) راجع الوسائل : ج 1 ص 125 وص 144 ب 14 وب 23 من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) الحدائق الناضرة كتاب الطهارة في حكم البئر ج 1 ص 374 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 25 ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة ج 1
ص 56 . وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 236 ومختلف الشيعة : كتاب الطهارة ج 1 ص 187
ونهاية الإحكام : ج 1 ص 235 وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة ، في البئر ، ص 4 س 29 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 17 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 36 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 55 .