شرح
والكفاية ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) " وهو الأصح في الفتوى كما في " الحاشية الميسية " وقواه
في " المقتصر ( 3 ) " .
قال الشهيد قدس الله روحه في " غاية المراد " : وهو مذهب العماني ونقله
السيد الشريف أبو يعلى الجعفري عن أبي عبد الله الحسين الغضائري ونقله شيخنا
عميد الدين طاب ثراه في الدرس عن مفيد الدين محمد بن جهم ( 4 ) انتهى .
ونسبه في " المختلف ( 5 ) " إلى الشيخ وفي " المدارك ( 6 ) والدلائل والذخيرة ( 7 )
والمفاتيح ( 8 ) " إلى أكثر المتأخرين .
وهؤلاء ما عدا المصنف في المنتهى استحبوا النزح كما في " المدارك " حيث
نسبه إلى الحسن والشيخ والغضائري ومفيد الدين والمصنف وولده ، ثم قال : وإليه
ذهب عامة المتأخرين ( 9 ) . وقريب منه ما في " الذخيرة ( 10 ) " حيث نسبه إلى المصنف
في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخرين قال : وربما نسب إلى الشيخ .
وفي " الهداية ( 11 ) " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، ثم ذكر مقادير النزح من
دون تصريح بالنجاسة . قال : وأكثر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فينزح منها
سبعون دلوا .
القول الثالث : البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبد . وهذا في الحقيقة راجع
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة القسم الرابع من المياه ص 10 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص 127 س 13 .
( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 33 .
( 4 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص 71 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 187 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 54 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص 127 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 93 ج 1 ص 84 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 54 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص 127 س 8 .
( 11 ) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص 14 وفيه ماء النهر واسع . . .