تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
والكفاية ( 1 ) والذخيرة ( 2 ) " وهو الأصح في الفتوى كما في " الحاشية الميسية " وقواه في " المقتصر ( 3 ) " . قال الشهيد قدس الله روحه في " غاية المراد " : وهو مذهب العماني ونقله السيد الشريف أبو يعلى الجعفري عن أبي عبد الله الحسين الغضائري ونقله شيخنا عميد الدين طاب ثراه في الدرس عن مفيد الدين محمد بن جهم ( 4 ) انتهى . ونسبه في " المختلف ( 5 ) " إلى الشيخ وفي " المدارك ( 6 ) والدلائل والذخيرة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) " إلى أكثر المتأخرين . وهؤلاء ما عدا المصنف في المنتهى استحبوا النزح كما في " المدارك " حيث نسبه إلى الحسن والشيخ والغضائري ومفيد الدين والمصنف وولده ، ثم قال : وإليه ذهب عامة المتأخرين ( 9 ) . وقريب منه ما في " الذخيرة ( 10 ) " حيث نسبه إلى المصنف في أكثر كتبه ومن تبعه والمتأخرين قال : وربما نسب إلى الشيخ . وفي " الهداية ( 11 ) " ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، ثم ذكر مقادير النزح من دون تصريح بالنجاسة . قال : وأكثر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فينزح منها سبعون دلوا . القول الثالث : البقاء على الطهارة ووجوب النزح تعبد . وهذا في الحقيقة راجع
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة القسم الرابع من المياه ص 10 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص 127 س 13 . ( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 33 . ( 4 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص 71 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 187 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 54 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص 127 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 93 ج 1 ص 84 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 54 . ( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر بالملاقاة ص 127 س 8 . ( 11 ) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص 14 وفيه ماء النهر واسع . . .