شرح
والمدارك ( 1 ) والدلائل والذخيرة ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) " كحاشية
التهذيب ( 6 ) " للمجلسي وغيرها ( 7 ) .
وفي " المنتهى ( 8 ) " بعد أن قال إنه المشهور ثم ذكر حجة الخصم واستدلالهم
بأنه مذهب الأكثر قال * : وكيف يدعي أنه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في
أحد قوليه موافق .
وقال في " الإنتصار ( 9 ) " : وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء ، لأن من لم يراع في
الماء حدا إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحله من النجاسات - وهو أبو حنيفة - لا يفصل
في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصلت الإمامية ومن راعى حدا في الماء إذا
بلغه لم يقبل النجاسة - وهو الشافعي في اعتباره القلتين - لم يفصل بين البئر
وغيرها . وفصلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة .
وقال في " المنتهى ( 10 ) " ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلة الماء أو تغيره . ولم
ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا ، لكن ربما يلوح من عبارة " الإنتصار " التي
نقلناها أولا وعبارة " المعتبر ( 11 ) " أن النزح مذهب قدمائهم ، فتأمل .
* - إن هذا لعجيب من قلمه الشريف قدس سره ( بخطه رحمه الله ) .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج 1 ص 54 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر ص 127 س 7 .
( 3 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ( القسم الرابع ) ص 10 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 93 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 83 .
( 5 ) المهذب : ج 1 ص 21 .
( 6 ) ملاذ الأخيار : باب 11 تطهير المياه من النجاسات ، ج 2 ص 266 .
( 7 ) كالمبسوط : كتاب الطهارة أقسام المياه ج 1 ص 11 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 56 و 57 و 58 و 62 .
( 9 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في نجاسة البئر ص 11 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج 1 ص 56 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة البئر ج 1 ص 55 .