شرح
وعماد الدين بن حمزة ( 1 ) وأبي عبد الله محمد ( 2 ) والمحقق ( 3 ) وتلميذه اليوسفي ( 4 )
والمصنف في " التلخيص ( 5 ) " والشهيدين ( 6 ) وأبي العباس في " المهذب البارع ( 7 ) "
وغيرهم ( 8 ) . وهو المنقول عن القاضي ( 9 ) .
ويظهر من " الأمالي ( 10 ) " أنه من دين الإمامية . وعليه فتوى الفقهاء من زمن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) إلى يومنا هذا ، كما في " كشف الرموز ( 11 ) " وفي موضع آخر منه : أن
فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته إلا شاذ . وفي موضع آخر منه : لو لم ينجس لكان
اتفاقهم من زمنه ( صلى الله عليه وآله ) على إلزام المشاق من غير فائدة .
وفي " غاية المراد ( 12 ) " أن عليه عمل الإمامية في سائر الأعصار والأمصار .
وفي " الذكرى ( 13 ) " يجب النزح للنقل الشائع من الخاص والعام .
هامش
( 1 ) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص 74 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 69 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج 1 ص 5 والمعتبر : ج 1 ص 55 .
( 4 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 48 - 49 .
( 5 ) تلخيص المرام في معرفة الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ( سلسلة الينابيع الفقهية )
ج 26 ص 270 .
( 6 ) الدروس الشرعية : الطهارة درس 17 ج 1 ص 119 وروض الجنان : الطهارة ص 145 .
( 7 ) ليست عبارته في المهذب البارع صريحة في التنجيس ، بل غاية ما يمكن أن يقال إنها
ظاهرة فيه ، راجع المهذب البارع ج 1 من ص 84 إلى ص 104 . ولا يخفى أنه ( رحمه الله ) ذكر في
المقام عن المحقق في المعتبر أن تأثير النجاسة مختلف بحسب قوتها وضعفها وحمل
اختلاف الأخبار على اختلافها وهو قول نادر فتأمل .
( 8 ) كالجامع للشرائع : في المياه ص 19 .
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة مياه الآبار ج 1 ص 21 .
( 10 ) الأمالي : ص 514 .
( 11 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 48 - 49 .
( 12 ) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص 66 س 8 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في البئر ومنزوحاته ص 9 السطور الأخيرة .