تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الثاني : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا .
الثالث : لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس
شرح
قوله قدس الله سره : * ( كان المأخوذ طاهرا ) * قال في " الذكرى ( 1 ) " تجنبه أولى . قوله قدس الله روحه : * ( والباقي نجسا ) * وكذا ظاهر الإناء . ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على الطهارة كما نص عليه في " النهاية ( 2 ) " . قوله قدس الله سره : * ( ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس ) * كما في " التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والدلائل ومجمع الفوائد " لكنه قال في " المجمع " إن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل ، لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال ، لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعتبار وجب الاعتبار ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه ، فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتبار الماء . وفي " الذخيرة " نسبه إلى الفاضل وأتباعه ، قال : ولم أر تصريحا بخلافه وذكر أن حكمهم معلل بأن المقتضي وهو النجاسة موجود والمانع وهو الكرية مشكوك
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 8 س 33 . ( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء الكثير ج 1 ص 234 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 24 . ( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 232 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 6 س 7 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 54 .
مفتاح الكرامة — صفحة 316 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي