شرح
إلى آخره .
وفي " المهذب البارع ( 1 ) " أجمع أصحابنا وندر الحسن بن أبي عقيل . وفي
" المقتصر ( 2 ) " أجمع أصحابنا إلا الحسن بن أبي عقيل . وفي " مجمع الفوائد " هو
المعروف من المذهب .
وفي " التنقيح ( 3 ) " مذهب كافة العلماء سوى ابن أبي عقيل منا ومالك من العامة .
وفي " المختلف ( 4 ) والمدارك ( 5 ) والدلائل " أطبق عليه أصحابنا إلا ابن أبي عقيل
وفي " المدارك ( 6 ) " في شرح قول المحقق : وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس
السائلة ، نقل الاتفاق على نجاسة الماء القليل .
وفي " الروضة ( 7 ) " بعد أن عده مشهورا قال : بل كاد أن يكون إجماعا .
ونسب إلى المشهور والأكثر في " التذكرة ( 8 ) والروض ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) والكفاية ( 11 )
وشرح الفاضل ( 12 ) " .
والظاهر أن هذه لا تنافي الإجماع ، لأنهم لا يستثنون بعد نقلها سوى ابن أبي
عقيل ، فلعلهم أرادوا الاستفاضة .
وقال صاحب " المعالم ( 13 ) " والعلامة المجلسي ( 14 ) والأستاذ في " حاشية
هامش
( 1 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة ج 1 ص 79 .
( 2 ) المقتصر : كتاب الطهارة ص 32 .
( 3 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج 1 ص 39 .
( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء القليل ج 1 ص 176 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء القليل ج 1 ص 38 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض أحكام المياه ج 1 ص 138 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة تطهير المياه ج 1 ص 34 - 35 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المطلق ج 1 ص 21 .
( 9 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء القليل وأحكامه ص 158 س 19 .
( 10 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص 124 و 125 ( الأمر الرابع ) .
( 11 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في القسم الثاني من المياه ص 10 س 13 .
( 12 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 29 س 25 .
( 13 ) المعالم : كتاب الطهارة ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4585 ) .
( 14 ) مرآة العقول : ج 13 ص 8 .