تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
الإجماع . وهذا وإن لم يكن صريحا لكنه مفهوم ومعلوم من آخر كلامه حيث قال : وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي الذي يقول : إن الكر ما بلغ ثلاثة آلاف رطل . وفي مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب قال : مما انفردت به الإمامية ( 1 ) ثم نقل الإجماع إلى غير ذلك كمسألة نجاسة البئر وغيرها . ونقله في " الغنية ( 2 ) " في أصل المسألة وفي غيرها كما يظهر لمن تتبع . ونقله في " السرائر ( 3 ) " في ثلاثة مواضع ونفى الخلاف في ثلاثة أخر : نقله في غسالة الحمام ومسألة ولوغ الكلب في الإناءين وفي مسألة الغسل بالتراب أنه مخصوص بولوغ الكلب . وأما نفي الخلاف فقد نفاه فيها حيث قال : لو وقعت نجاسة في أحد الإناءين لم يستعملا بغير خلاف . ونفاه أيضا فيما إذا شهد أحدهما بالولوغ صدر النهار إلى غير ذلك . وفي " الناصريات ( 4 ) " نقله على أصل المسألة وفي ثلاثة مواضع أخر يصرح في الجميع بالإجماع وفي " الإستبصار ( 5 ) " صرح الشيخ بأن لا مخالف من دون استثناء . ونقله في ظاهر " المعتبر ( 6 ) " في موضعين : فيما لو نجس أحد الإناءين ذكر أنه متفق على وجوب اجتنابهما وقال فيه : إن الأصحاب عاملون على مدلول مرسلة ابن أبي عمير ( 7 ) وفي " كشف الرموز ( 8 ) " قال : إنه ظاهر بين الأصحاب . وفي " الذكرى ( 9 ) " بعد أن ذكر المسألة قال : واستثنى الأصحاب ماء الاستنجاء ،
هامش
( 1 ) الإنتصار : كتاب الطهارة ص 8 - 9 وص 11 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 489 و 490 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 85 و 86 و 90 - 93 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص 214 و 216 و 218 . ( 5 ) الإستبصار : باب كمية الكر ج 1 ص 12 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 103 و 47 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123 . ( 8 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 46 - 47 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص 9 س 8 .
مفتاح الكرامة — صفحة 305 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي