تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في " المنهج الأقصد " ( 1 ) إزالة الحدث أو حكمه لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه . وفيه : أنه دوري ، لأن هي مميز الطهارة مضافا إلى أنه تعريف للازم الطهارة ، ثم يرد النقض بالمجدد . وقال المحقق في " المسائل المصرية " ( 2 ) هي استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة . وأتى بالتأكيد ليدخل المجدد . قيل : هو غير منعكس لخروج طهارة المضطر وبأنه دوري . وأجاب بإمكان معرفة طهورية الماء بالآية الشريفة والتراب بالحديث النبوي . وقال في " المعتبر " ( 3 ) اسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدد ثم عدل إلى تعريف " الشرائع " ( 4 ) . وعدوله عنه إليه يدل على إدخاله الوضوء المجدد في تعريف الشرائع وهو كذلك ، لأنه يمكن دخوله بقوله " له تأثير " فإنه أعم من القوة والفعل ومع الاجتزاء بنية القربة كما هو مذهبه يمكن أن يكون له تأثير وعلى هذا فلا يرد النقض على الشرائع بالمجدد . وقال في " التذكرة " ( 5 ) هي وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية .
هامش
( 1 ) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج 1 ص 18 . ( 2 ) عبارته هكذا : ولو قيل الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور قلنا : قد يمكن معرفة كون الماء طهورا بقوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " وكون التراب طهورا بحديث النبوي فراجع المسائل المصرية ( المطبوعة مع النهاية ونكتها ) ج 3 المسألة الأولى ص 8 و 9 . ( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 35 . ( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة ج 1 ص 11 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء الطهارة ج 1 ص 7 .