شرح
وقال الشيخ نجيب الدين محمد بن أبي غالب في " المنهج الأقصد " ( 1 ) إزالة
الحدث أو حكمه لتؤثر في صحة ما هي شرط فيه .
وفيه : أنه دوري ، لأن هي مميز الطهارة مضافا إلى أنه تعريف للازم الطهارة ،
ثم يرد النقض بالمجدد .
وقال المحقق في " المسائل المصرية " ( 2 ) هي استعمال أحد الطهورين لإزالة
الحدث أو لتأكيد الإزالة . وأتى بالتأكيد ليدخل المجدد . قيل : هو غير منعكس
لخروج طهارة المضطر وبأنه دوري . وأجاب بإمكان معرفة طهورية الماء بالآية
الشريفة والتراب بالحديث النبوي .
وقال في " المعتبر " ( 3 ) اسم لما يرفع حكم الحدث واعترض عليه بالمجدد ثم
عدل إلى تعريف " الشرائع " ( 4 ) .
وعدوله عنه إليه يدل على إدخاله الوضوء المجدد في تعريف الشرائع وهو
كذلك ، لأنه يمكن دخوله بقوله " له تأثير " فإنه أعم من القوة والفعل ومع الاجتزاء
بنية القربة كما هو مذهبه يمكن أن يكون له تأثير وعلى هذا فلا يرد النقض على
الشرائع بالمجدد .
وقال في " التذكرة " ( 5 ) هي وضوء أو غسل أو تيمم يستباح به عبادة شرعية .
هامش
( 1 ) نقله عنه في غاية المراد : كتاب الطهارة ج 1 ص 18 .
( 2 ) عبارته هكذا : ولو قيل الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة فهو دور قلنا : قد يمكن معرفة
كون الماء طهورا بقوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " وكون التراب طهورا بحديث
النبوي فراجع المسائل المصرية ( المطبوعة مع النهاية ونكتها ) ج 3 المسألة الأولى ص 8 و 9 .
( 3 ) المعتبر : الطهارة ج 1 ص 35 .
( 4 ) شرائع الإسلام : الطهارة ج 1 ص 11 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء الطهارة ج 1 ص 7 .