تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شرح
لا يخلو بعض منها عن تكلف . والشهيد الثاني في تعليقه على هذا الكتاب ( 1 ) ناقش الشهيد في أجوبته واستجود إيرادات القاشاني وردها إلى العشرين وزاد عليها ما زاد . ولولا خوف الإطالة الخالية عن فائدة مهمة لنقلنا ذلك كله . وبقي هناك إيراد لم يذكراه وهو أن ظاهر قوله " مسح بالتراب " أنه لا يكفي مجرد الأرض مع أنه يجوز في الاضطرار ويجوز التيمم بالغبار من الثياب كذلك . وقال الشيخ في " النهاية " ( 2 ) والمصنف في " المنتهى " ( 3 ) الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، ووافقه على ذلك أبو القاسم عبد العزيز بن البراج في " الروضة " ( 4 ) إلا أنه زاد : ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه ، احترز به عن المأخذ الطردي كما سيأتي . وقريب منهما عبارة " البيان ( 5 ) والألفية " ( 6 ) . واعترض على تعريف النهاية الفاضل العجلي ( 7 ) في طرده بإزالة النجاسة ، إذ هي معتبرة في الاستباحة فلا تسمى طهارة وفي عكسه بوضوء الحائض فإنه يسمى طهارة فلا يستباح به ما ذكر . وأجاب عنه المحقق في المسائل المصرية ( 8 ) أولا : بأن هذا تعريف لفظي لا حقيقي كما يقال : سعدانة نبت ، فصح التعريف بالأعم . وثانيا : بمنع اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الاستباحة ، إذ نعني بالاستباحة ما لا يمكن الدخول
هامش
( 1 ) حاشية القواعد : الطهارة في أسباب الوضوء الورقة 20 سطر 19 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة ج 1 ص 196 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 4 س 8 . ( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه ووجدنا هذا النقل في المسائل المصرية ( المطبوعة مع النهاية ) ج 3 ص 5 ونقله أيضا في السرائر : كتاب الطهارة ج 1 ص 56 عن مختصر بعض الأصحاب . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة ، ص 2 . ( 6 ) الألفية : الفصل الأول ص 41 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 56 . ( 8 ) المسائل المصرية ( المطبوعة مع النهاية ) ج 3 ص 5 - 7 . أما قوله : " مساميح وأوجههم وضاء " فلم نعثر على هذه الجملة في كلامه ، فإن كانت في كلامه فمعناه : أن هذه التعريفات تسامحات ولهم وجوه مستحسنة .