شرح
المصنف ( رحمه الله ) صرح في " المنتهى " أن لفظ الطهارة مشترك معنوي وأن القدر
المشترك كونها أفعالا واقعة في البدن مقترنة بالنية ( 1 ) . وتبعه على ذلك بعض شراح
الألفية ( 2 ) ، والشهيد الثاني في " روض الجنان " فإنه قرب مقوليتها على الثلاثة
بالتشكيك وعلى الوضوء والغسل بالتواطؤ ، قال : وتظهر الفائدة في نذر الطهارة ( 3 ) .
هذا . وقد تحصل أن الأكثر على أخذ الإباحة فيخرج وضوء الحائض وغسل
الجمعة والتيمم للجنازة وغير ذلك مما ذكروه عند تقسيمهم الطهارة إلى واجب
وندب بل المجدد أيضا يخرج عند بعضهم . والتزام كون المقسم أعم من المعرف
كما في " غاية المراد ( 4 ) والمدارك ( 5 ) " بعيد ، كما أن الاستطراد أيضا كذلك .
وهذا حديث إجمالي وتفصيل المقال ونقل جميع العبارات وما يرد عليها
وما يراد منها يستدعي رسالة على حدة .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : الطهارة ج 1 ص 15 .
( 2 ) شرح الألفية : ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 182 .
( 3 ) روض الجنان : الطهارة ص 14 س 18 .
( 4 ) غاية المراد : ج 1 ص 518 .
( 5 ) مدارك الأحكام : الطهارة ج 1 ص 7 .