تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة
شرح

ما يجب له الوضوء

قال قدس الله تعالى روحه : * ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة ) * بالأصل أو بالعارض . واللام للعهد يعني ذات الركوع أو المراد بالواجب الواجب العيني ، فلا تدخل صلاة الجنازة ، أو يقال إن إطلاق اسم الصلاة عليها مجاز ، كما صرح به جماعة كما في " المسالك ( 1 ) " .ووجوبه للصلاة معلوم بالضرورة من الدين ونص الكتاب المجيد ( 2 ) والسنة ( 3 ) الغراء ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة في عدة مواضع ( 4 ) . ووجوبه للصلاة لا لنفسه ثابت بالإجماع المعلوم كما يأتي بيانه ، والمنقول كما في " التذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 ) ومجمع الفوائد ( 7 ) " في مبحث الغسل و " روض
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : الطهارة ج 1 ص 10 . ( 2 ) وأما الكتاب فقوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " المائدة : الآية 6 ، وأما السنة فراجع الوسائل ج 1 باب 1 من أبواب الوضوء ص 256 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) مدارك الأحكام : ج 1 ص 9 وروض الجنان : ص 14 س 24 وذخيرة المعاد : ص 2 س 12 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة ج 1 ص 148 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، ما يجب له الوضوء ص 23 س 20 . ( 7 ) لم نعثر على الكتاب .