تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
المنقول عن الكركي في بعض فوائده ( 1 ) ، قالوا : المدار على الاسم ولو كان اختلاط المطلق في مسلوب الوصف . وفي " المدارك ( 2 ) " الإجماع من جماعة على اعتبار الاسم لو اختلط بغير مسلوب الوصف انتهى ، فالنزاع إنما هو في مسلوب الرائحة ( الوصف خ ل ) وقد نص في الكتب المذكورة على أن المدار في مسلوب الرائحة ( الوصف خ ل ) على الاسم أيضا كثر المضاف أو قل كما عرفت . قال في " المختلف ( 3 ) " فطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه ثم نعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة وفي " الذكرى ( 4 ) " بعد أن نقل عنه ذلك قال : فحينئذ يعتبر الوسط كما حكي عن المصنف ( 5 ) في بعض كتبه وعن الكركي ( 6 ) تقريبه معللا بأن الوسط هو الأغلب . وفي " المدارك ( 7 ) " يحتمل اعتبار الأقل . قال في " الذكرى ( 8 ) " إذا اعتبر الوسط في المخالفة فلا يعتبر في الطعم حدة الخل ولا في الرائحة ذكاء المسك ، قال : وينبغي اعتبار صفات الماء في العذوبة والرقة والصفاء وأضدادها .
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 114 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج 1 ص 239 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 7 س 34 . ( 5 ) الذي يلوح من عبارة نهاية إحكامه ج 1 ص 227 هو احتمال الأمرين من اعتبار الأجزاء واعتبار بقاء الاسم وأما في تحريره ج 1 ص 4 فحكم بطهارته ومطهريته مع بقاء صدق الاسم ولم يأت بشئ مما حكاه عنه في الذكرى ، نعم ظاهر ما في المنتهى ج 1 ص 22 يطابق ما حكاه عنه هنا ، فإنه قال : لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة اعتبر بما يوجد فيه الرائحة فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم منع هاهنا من الطهورية وإلا فلا . ( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 115 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 115 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 7 س 34 .
مفتاح الكرامة — صفحة 263 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي