فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه
شرح
استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 1 ) ، انتهى .
والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث . وفي " الذكرى ( 2 ) " أنه طرد
الحكم في المضاف والاستعمال .
ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوز
أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر ( 3 ) . وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها حلوا
كان أو غير حلو مسكرا كان أو غير مسكر إلا الخمر خاصة ( 4 ) . وجوز ابن أبي ليلى
والأصم بالمياه المعتصرة ( 5 ) . وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه
تجوز إزالة النجاسة بالمضاف ( 6 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن خرج عنها بممازجة طاهر
فهو على حكمه ) * إجماعا كما في " الغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " .
ووافقنا عليه أكثر العامة ( 11 ) وخالف الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد ، قالوا :
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المضاف ص 7 س 25 .
( 3 ) المجموع : كتاب الطهارة في رفع الحدث بالمائعات ج 1 ص 93 والمغني ( لابن قدامة ) :
ج 1 ص 9 والمحلى ( لابن حزم ) : ج 1 ص 202 - 203 .
( 4 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 93 . وبدائع الصنائع : ج 1 ص 17 س 23 .
( 5 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 93 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 10 . والشرح الكبير
( المغني لابن قدامة ) : ج 1 ص 12 .
( 6 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 95 والمبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 ص 96 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 13 .
( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 21 .
( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 110 - 111 .
( 11 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 93 - 95 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 12 .