تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه
شرح
استعماله عند وجود غيره وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره ( 1 ) ، انتهى . والمنقول عنه والمعروف خصوص إزالة الخبث . وفي " الذكرى ( 2 ) " أنه طرد الحكم في المضاف والاستعمال . ووافقنا على عدم رفع الحدث به الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة وجوز أبو حنيفة التوضي بنبيذ الخمر ( 3 ) . وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها حلوا كان أو غير حلو مسكرا كان أو غير مسكر إلا الخمر خاصة ( 4 ) . وجوز ابن أبي ليلى والأصم بالمياه المعتصرة ( 5 ) . وقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه تجوز إزالة النجاسة بالمضاف ( 6 ) . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه ) * إجماعا كما في " الغنية ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " . ووافقنا عليه أكثر العامة ( 11 ) وخالف الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد ، قالوا :
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المضاف ص 7 س 25 . ( 3 ) المجموع : كتاب الطهارة في رفع الحدث بالمائعات ج 1 ص 93 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 9 والمحلى ( لابن حزم ) : ج 1 ص 202 - 203 . ( 4 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 93 . وبدائع الصنائع : ج 1 ص 17 س 23 . ( 5 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 93 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 10 . والشرح الكبير ( المغني لابن قدامة ) : ج 1 ص 12 . ( 6 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 95 والمبسوط ( للسرخسي ) : ج 1 ص 96 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 16 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 13 . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 21 . ( 10 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 110 - 111 . ( 11 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 93 - 95 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 12 .
مفتاح الكرامة — صفحة 261 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي