شرح
وفي " المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) " أنه الصحيح من المذهب ، خلافا للسيد والمفيد في
المسائل الخلافية حيث جوزا به رفع الخبث . وقد نسب هذا الخلاف إلى المفيد في
" المعتبر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " .
واختلف النقل عن السيد ففي " المختلف ( 6 ) والدلائل " أنه جوز بالمضاف وفي
" المعتبر ( 7 ) وشرح الموجز ( 8 ) " وظاهر " السرائر ( 9 ) " أنه جوز بسائر المائعات . وهو
الموجود في " الناصريات ( 10 ) " .
وفي " المختلف ( 11 ) " إن لا موافق للسيد . وفيه ما علمت ، بل في " السرائر ( 12 ) "
نسبه إلى السيد وجماعة من أصحابنا وقد احتج السيد بالإجماع ( 13 ) ونقل المحقق ( 14 )
عن السيد والمفيد إضافة ذلك إلى مذهبنا . وعن الحسن أنه قال : إن ما سقط
في الماء مما ليس بنجس ولا محرم فغير لونه أو طعمه أو رائحته حتى أضيف إليه
مثل ماء الورد وماء الزعفران وماء الخلوق وماء الحمص وماء العصفر فلا يجوز
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 5 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 59 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 82 .
( 4 ) المدارك : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 112 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص 112 س 22 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 82 - 83 .
( 8 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الماء المطلق ص 6 س 24 ( الرقم 2733 مخطوط ) .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 59 - 61 .
( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في ضمن مسألة 22 ص 219 س 5 .
( 11 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 59 .
( 13 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة مسألة 22 ص 219 س 3 .
( 14 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 82 - 83 . وفيه : " عندنا " والفرق بينه
وبين " مذهبنا " الذي حكاه عنه الشارح غير خفي .