وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد
فيصير مضافا وإن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة :
شرح
لو خلط بالصابون والملح الجبلي والزعفران فتغير لم يجز الوضوء به ( 1 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن تغير أحد أوصافه ) * هذا داخل
تحت إجماع " المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " وفي " الذكرى " نسبه إلى المشهور ( 4 ) ، وكان
ذلك لأن الشيخ في " الخلاف ( 5 ) " لم يدع فيه الإجماع ، قال في " الذكرى ( 6 ) " ولم ينقل
عن الصحابة الاحتراز عنه ولم يستدل عليه في الخلاف بالإجماع انتهى .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه
إلى قيد فيصير مضافا ) * . ولا اعتبار بالمساواة ولا التفاضل ، فلو كان ماء الورد
أكثر وبقي إطلاق اسم الماء جازت الطهارة به كما في " المختلف ( 7 ) والنهاية ( 8 )
والذكرى ( 9 ) والدروس ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) " وظاهر إطلاق جماعة ( 13 ) . وهو
هامش
( 1 ) المجموع : كتاب الطهارة ج 1 ص 95 والمغني ( لابن قدامة ) : ج 1 ص 11 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 21 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 14 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 8 س 7 و 8 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الطهارة في جواز الوضوء بالماء المختلط م 7 ج 1 ص 57 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 8 س 7 و 8 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم اختلاط المطلق بالمضاف ج 1 ص 239 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 227 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الماء المستعمل ص 7 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 18 في الماء المضاف ج 1 ص 122 .
( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 114 - 115 .
( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المطلق والمضاف ج 1 ص 114 - 115 .
( 13 ) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 14 والسرائر :
كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 60 . وغنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الطهارة ص 489 س 27 .