تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
على ترك العمل بالخبر الدال على الوضوء بماء الورد . وفي " غاية المرام ( 1 ) وكشف الالتباس ( 2 ) " الإجماع إلا من ابن بابويه . وفي " الحاشية الميسية " : كأن المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى . ولعله يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار ، لأنه لم يعهد من غيره النسبة إليه مطلقا . وهو المشهور كما في " المقتصر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " . وخالف الصدوق في " الأمالي ( 6 ) والهداية ( 7 ) والفقيه ( 8 ) " فجوز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد . وفي " الخلاف ( 9 ) " ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن الوضوء بماء الورد جائز . ولا يزيل المضاف الخبث إجماعا كما في " الروض ( 10 ) " وهو مذهب أكثر علمائنا كما في " الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " وهو المشهور كما في " المختلف ( 14 ) " ،
هامش
( 1 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في استعمال الماء المضاف ص 3 س 16 ( مخطوط ) . ( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الماء المطلق ص 6 س 22 ( مخطوط الرقم 2733 ) . ( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل في الأغسال ص 44 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 110 . ( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 111 س 40 . ( 6 ) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 514 س 18 . ( 7 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 11 المياه ص 13 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح 3 ج 1 ص 6 . ( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م 5 ج 1 ص 55 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 132 س 25 . ( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م 5 ج 1 ص 55 . ( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 26 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 31 . ( 14 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222 .