شرح
على ترك العمل بالخبر الدال على الوضوء بماء الورد . وفي " غاية المرام ( 1 ) وكشف
الالتباس ( 2 ) " الإجماع إلا من ابن بابويه .
وفي " الحاشية الميسية " : كأن المحقق لم يعتبر خلاف ابن بابويه وابن أبي
عقيل لانقراض القول بذلك بعدهما انتهى .
ولعله يريد في نسبته إلى الحسن حال الاضطرار ، لأنه لم يعهد من غيره
النسبة إليه مطلقا .
وهو المشهور كما في " المقتصر ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) " .
وخالف الصدوق في " الأمالي ( 6 ) والهداية ( 7 ) والفقيه ( 8 ) " فجوز الوضوء وغسل
الجنابة بماء الورد . وفي " الخلاف ( 9 ) " ذهب قوم من أصحاب الحديث إلى أن
الوضوء بماء الورد جائز .
ولا يزيل المضاف الخبث إجماعا كما في " الروض ( 10 ) " وهو مذهب أكثر علمائنا
كما في " الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) " وهو المشهور كما في " المختلف ( 14 ) " ،
هامش
( 1 ) غاية المرام : كتاب الطهارة في استعمال الماء المضاف ص 3 س 16 ( مخطوط ) .
( 2 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الماء المطلق ص 6 س 22 ( مخطوط الرقم 2733 ) .
( 3 ) المقتصر : كتاب الطهارة في الماء المستعمل في الأغسال ص 44 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج 1 ص 110 .
( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 111 س 40 .
( 6 ) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 514 س 18 .
( 7 ) الهداية : كتاب الطهارة ب 11 المياه ص 13 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه وطهرها ونجاستها ذيل ح 3 ج 1 ص 6 .
( 9 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م 5 ج 1 ص 55 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الطهارة المائية ص 132 س 25 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم جواز الوضوء بالمائعات م 5 ج 1 ص 55 .
( 12 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 490 س 26 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المضاف ج 1 ص 31 .
( 14 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المضاف ج 1 ص 222 .