الرابع : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه تكفي
الثلاثة غيره .
شرح
الأحكام من الوظائف والسنن . وهو الأقرب أيضا في " مجمع الفوائد " صريحا ،
وربما لاح ذلك من " الايضاح ( 1 ) " ولم يتعرض له في المنتهى والتحرير .قوله : * ( لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ) * يريد أنه لو
استجمر بحجر تنجس بغير الغائط على المحل أو غيره وجب الماء كما صرح به
في " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والذكرى ( 4 ) " وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " احتمل العدم ، لأن
النجس لا ينجس ولأنه يسمى استنجاء فيلحقه حكمه .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وبه تكفي الثلاثة غيره ) * . يريد أنه
لو استجمر بالنجس بالغائط تكفي الأحجار الثلاثة التي هي غير ذلك النجس
بالغائط ولا يحتاج إلى الماء . وفي " المنتهى ( 6 ) " تردد فيه وفيما إذا سهل بطنه
فترششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار . ولم يذكره في التحرير .
وفي " الذكرى ( 7 ) " الأشبه تعيين الماء لو استجمر بنجس مطلقا والفرق بين
الغائط وغيره ضعيف .
وفي " مجمع الفوائد " ذكر الاحتمالين فيما نحن فيه من دون ترجيح . ولم
يتعرض له في " الإيضاح " وقد تقدم ماله نفع في المقام .
هامش
( 1 ) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 15 .
( 2 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 277 .
( 3 ) التحرير : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج 1 ص 8 س 1 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 19 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثالث فيما يستنجى به ج 1 ص 88 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 277 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص 21 س 19 .