المقصد الثاني في المياه وفصوله خمسة الأول : في المطلق
والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع
سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث
شرح
* ( المقصد الثاني في المياه ) *
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( من غير قيد ) * لازم ، فيخرج ماء الورد
ويدخل ماء البحر .
وقيد بغير قيد في " التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويمتنع سلبه عنه ) * كما في " نهايته ( 5 )
وتحريره ( 6 ) " فيخرج الدمع والعرق .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وهو المطهر من الحدث والخبث ) *
مطهر منهما بجميع أقسامه إجماعا مستفيضا ، بل هو مذهب أهل العلم عدا سعيد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة باب المياه في الماء المطلق ج 1 ص 11 .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الأول في المياه ج 1 ص 4 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 235 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 17 . ونهاية الإحكام : كتاب
الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 225 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الأول في المطلق ج 1 ص 225 .
( 6 ) التحرير : كتاب الطهارة المقصد الأول في المياه ج 1 ص 4 س 19 .