تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
الثاني : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . الثالث : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا .
شرح
الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف : ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر ، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين .قوله ره : * ( اختص مخرجه بالاستنجاء ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " وفي " المنتهى ( 3 ) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى .قوله قدس الله روحه : * ( الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا ) * . لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد . وهو الأقوى كما في " الايضاح ( 4 ) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد ، قال فيهما : لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا ؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 5 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 264 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء ج 1 ص 15 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثاني في الخارج من السبيلين ج 1 ص 72 . ( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 283 - 284 . ( 7 ) التحرير : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 8 .