الثاني : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء .
الثالث : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا
صار معتادا .
شرح
الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف : ولو معك
وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر ، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في
المقامين .قوله ره : * ( اختص مخرجه بالاستنجاء ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 1 )
والذكرى ( 2 ) " وفي " المنتهى ( 3 ) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير
بإجماع علمائنا انتهى .قوله قدس الله روحه : * ( الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج
من غير المعتاد إذا صار معتادا ) * . لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز
الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد . وهو الأقوى كما في " الايضاح ( 4 ) ومجمع
الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام ( 5 ) " احتمله أيضا وتردد
في " المنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد ، قال فيهما : لو انسد
المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا ؟ فيه تردد ويحتمل
أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 5 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 264 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
ج 1 ص 15 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة البحث الثاني في الخارج من السبيلين ج 1 ص 72 .
( 6 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلي ج 1 ص 283 - 284 .
( 7 ) التحرير : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 8 .