تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
إزالة النجاسة وقتا فيلزم وقوع التيمم في السعة فلا بد حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة " النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) " وهو الظاهر من " المقنعة ( 4 ) " ونقل ذلك عن ظاهر " المهذب ( 5 ) والكافي ( 6 ) والإصباح ( 7 ) " . هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأما فيها ففي " حواشي الشهيد " نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الامكان . هذا ، وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه في المبسوط والنهاية . قال في " الذكرى " الذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المني مع تعذر الماء . قال : ولم يذكر فيهما شرطيته في صحة التيمم . والموجود في الخلاف يجوز تقديم التيمم . ولعله أراد به إجزاؤه ولهذا احتج بأن الأمرين واجبان فكيف وقعا تحقق الامتثال وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك . قال في " الذكرى " فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أن المفيد ذكر أيضا تقديم الاستنجاء والقاضي أيضا وما هو إلا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنه لو قدم الوضوء لكان صحيحا معتدا به في الأظهر من المذهب ( 8 ) انتهى فتأمل . قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في آخر بحث التيمم عند قول المصنف : ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع
هامش
( 1 ) لا صراحة في الذي عثرنا عليه من عبارتي النهاية والمبسوط المطبوعين اللذين بأيدينا ، نعم يلوح ذلك من عبارتيهما ، راجع النهاية : ج 1 ص 264 والمبسوط : ج 1 ص 35 . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 371 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 8 التيمم وأحكامه ص 61 . ( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 48 . ( 6 ) الكافي للحلبي : الصلاة الفصل الرابع في فرض التيمم ص 136 . ( 7 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في التيمم ج 2 ص 441 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمم ص 109 س 26 .
مفتاح الكرامة — صفحة 254 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي