تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
" غاية المراد ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المنقول إليه هل أخذ فيه إزالة الخبث أم لا ؟ قال في " البيان " ( 3 ) الذي استقر عليه اصطلاح علماء الخاصة أن الطهارة هي كل واحد من الوضوء والغسل والتيمم إذا أثر في استباحة الصلاة انتهى . وهذا ظاهر في دعوى الإجماع على عدم أخذ إزالة الخبث في تعريفها إن كان المراد بالاستباحة ما لا يمكن الدخول في الصلاة إلا به كما يأتي عن المحقق . ولقد تتبعت فما وجدت أحدا أخذ ذلك صريحا في تعريفها سوى الشيخ المفيد أبي علي في " شرح النهاية " ( 4 ) فإنه عرفها بأنها الطهر من النجاسات ورفع الأحداث وسوى الفاضل العجلي كما يأتي . نعم ، وقع ذلك للعامة فعرفها جماعة ( 5 ) بأنها رفع مانع الصلاة من حدث أو خبث بماء أو رفع حكم بصعيد ، وآخرون ( 6 ) بأنها عين اختصت بصفة تقتضي جواز القربان إلى الصلاة . والأمر في هذا سهل وإنما الاختلاف الشديد في جواز إطلاقها على الصورة حقيقة أو ظاهرا كوضوء الحائض والمجدد ؟ ومن ثم اختلف العلماء في تعريفها . وقد عرفها المصنف هنا بأنها غسل بالماء أو مسح بالتراب الخ . وقد أورد عليه المحقق نصير الدين محمد بن علي القاشاني ( 7 ) عشرين إيرادا وقد ردها الشهيد في " غاية المراد " ( 8 ) إلى سبعة عشر وأجاب عنها كلها بأجوبة
هامش
( 1 ) غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 12 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ج 1 ص 6 . ( 3 ) البيان : الطهارة ، ص 2 . ( 4 ) نقله عنه في غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 24 . ( 5 ) نقله عنهم في غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 24 . ( 6 ) نقله عنهم في غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 24 ، وشرح الكبير هامش المغني لابن قدامة الطهارة ج 1 ص 5 . ( 7 ) نقله عنه في حاشية القواعد : ص 2 و 3 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4242 ) . ( 8 ) غاية المراد : الطهارة ج 1 ص 21 .