ومواضع التأذي
شرح
واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون
وفي حقهما مباح ( 1 ) .قوله قدس الله روحه : * ( ومواضع التأذي ) * كما نص على ذلك الشيخ
في " النهاية ( 2 ) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة ( 3 ) " وأبو عبد الله في " السرائر ( 4 ) "
ولم أجد أحدا صرح به سواهم ( 5 ) .
وليس في " الدروس ( 6 ) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر
" النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية ( 7 ) " .
وليس في " المقنع " إلا قوله : واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت
الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور ( 8 ) . ولم يتعرض للجحرة
ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع
والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال ( 9 ) وقد علمت أنه في
" الهداية ( 10 ) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلي ج 1 ص 24 س 7 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج 1 ص 213 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص 48 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ج 1 ص 95 .
( 5 ) بل ذكره الشيخ أيضا في المبسوط : ج 1 ص 18 وفي الجمل والعقود : الطهارة ص 37
وجمع آخر منهم ابن سعيد الحلي في الجامع ص 27 وكذا يظهر من العلامة في نهاية
الإحكام : ج 1 ص 83 حيث قال في ضمن عداد مواضع كراهة التخلي : ومواضع اللعن
للتأذي . فيدل على ثبوتها في كلما يتأذى المسلمون بل الناس عموما بالتخلي فيه . كما صرح
به في الوسيلة : الطهارة ص 48 .
( 6 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89 .
( 7 ) النفلية : في المقدمات ص 91 .
( 8 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 .
( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .
( 10 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .