تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ومواضع التأذي
شرح
واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقهما مباح ( 1 ) .قوله قدس الله روحه : * ( ومواضع التأذي ) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية ( 2 ) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة ( 3 ) " وأبو عبد الله في " السرائر ( 4 ) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم ( 5 ) . وليس في " الدروس ( 6 ) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية ( 7 ) " . وليس في " المقنع " إلا قوله : واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور ( 8 ) . ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال ( 9 ) وقد علمت أنه في " الهداية ( 10 ) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر .
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلي ج 1 ص 24 س 7 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج 1 ص 213 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص 48 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ج 1 ص 95 . ( 5 ) بل ذكره الشيخ أيضا في المبسوط : ج 1 ص 18 وفي الجمل والعقود : الطهارة ص 37 وجمع آخر منهم ابن سعيد الحلي في الجامع ص 27 وكذا يظهر من العلامة في نهاية الإحكام : ج 1 ص 83 حيث قال في ضمن عداد مواضع كراهة التخلي : ومواضع اللعن للتأذي . فيدل على ثبوتها في كلما يتأذى المسلمون بل الناس عموما بالتخلي فيه . كما صرح به في الوسيلة : الطهارة ص 48 . ( 6 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89 . ( 7 ) النفلية : في المقدمات ص 91 . ( 8 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 . ( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 . ( 10 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .