والحدث في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن
شرح
واستثنى بعض الأصحاب ( 1 ) البلاد الكثيرة الماء مما أعد فيها الماء لقضاء الحاجة
ونحوه كالشام وبعلبك ونحوهما . واستشكل فيه صاحب " المدارك ( 2 ) " والفاضل
الهندي ( 3 ) * .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والحدث في الشوارع والمشارع ) *
أتى بالحدث الشامل للبول والغائط في هذا وما بعده وفاقا " للمبسوط ( 4 ) والجمل ( 5 )
والاقتصاد ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والنافع ( 9 ) والجامع ( 10 ) والمهذب ( 11 ) والشرائع ( 12 ) " في
غير الحجرة فإنه إنما كره فيها البول بل هو ظاهر الأكثر ( 13 ) .
* - وفي " المراسم " ( 14 ) لم يفرق بين الراكد والجاري في الغائط ، وأما البول
فقد جعله في الراكد أشد كراهة كما هو مشهور بينهم ( منه طاب ثراه ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة . . ج 1 ص 103 .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة مكروهات الخلوة ج 1 ص 180 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المتخلي ج 1 ص 23 س 31 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة فصل في ذكر مقدمات الوضوء ج 1 ص 18 .
( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة فصل 3 في ذكر الطهارة ص 37 .
( 6 ) الإقتصاد : كتاب الطهارة في ذكر الوضوء ص 241 .
( 7 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص 48 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 487 س 23 .
( 9 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة الوضوء ص 5 .
( 10 ) لم نعثر على ذلك في الجامع ، راجعه ص 26 - 27 فإن عبارته بعد الحكم بمنع البول في
صلب الأرض هكذا : ويحرم ذلك في الموضع الذي يتأذى المسلمون به .
( 11 ) المهذب : كتاب الطهارة باب مقدمات الطهارة ج 1 ص 40 .
( 12 ) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج 1 ص 19 .
( 13 ) كالمراسم : ص 33 ومجمع الفائدة والبرهان : ج 1 ص 94 - 95 والنفلية : ص 91 . والمهذب :
ج 1 ص 40 .
( 14 ) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه ص 33 .