وتحت المثمرة وفئ النزال وجحرة الحيوان والأفنية
شرح
وفي " الهداية " ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة ( 1 ) . وقال
في " المقنعة " أيضا لا يجوز ( 2 ) .قوله : * ( وتحت المثمرة ) * * وفي " الهداية ( 3 ) والمقنعة ( 4 ) " لا يجوز .
قوله : * ( وفئ النزال ) * وفي " الفقيه ( 5 ) والهداية ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) " لا يجوز .
قوله : * ( وجحرة الحيوان ) * في الشرح ( 8 ) قطع به أكثر الأصحاب . وفي
" الهداية " لا يجوز البول فيها ( 9 ) .
قوله ره : * ( والأفنية ) * . في " الهداية " لا يجوز التغوط في أبواب الدور ( 10 )
وفي " المقنعة " لا يجوز التغوط في أفنية الدور ( 11 ) * * .
* - لا يصح صدق المثمرة إلا على المثمرة بالفعل ، لأن الوصف في مثل هذا
إذا عرض دام مدة فكان كالوصف اللازم وفرق بينه وبين الضارب ، لأن الضرب
إذا عرض لم يدم لا مدة ولا دائما ( منه قدس سره ) .
* * - وبين العبارتين فرق إلا بتأويل ( منه )
هامش
( 1 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .
( 3 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .
( 5 ) الفقيه : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 32 .
( 6 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة آداب التخلي ج 1 ص 24 س 3 .
( 9 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 10 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 11 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .