وفي الماء جاريا وراكدا
شرح
يطمح الرجل ببوله ( 1 ) . وقد أطلق * جماعة ( 2 ) كالمصنف . وفي " المقنع " من السطح أو
الشئ ( 3 ) وفي " الذكرى " من السطح ( 4 ) .قوله قدس الله روحه : * ( وفي الماء جاريا وراكدا ) * . هذا هو الأشهر
كما في " الذخيرة ( 5 ) وشرح الفاضل " وقال : وسوى الشيخان والسيدان ابنا حمزة
وزهرة وأبو يعلى وغيرهم بينه وبين الغائط به ( 6 ) . وفي " الذكرى " أن إلحاق الغائط
من باب الأولى ( 7 ) .
وفي " نهاية الإحكام " أن البول في الماء في الليل أشد كراهة ( 8 ) .
وفي " الهداية ( 9 ) والمقنعة ( 10 ) " لا يجوز في الراكد ولا بأس في الجاري . ومثلهما
عبارة علي بن بابويه ( 11 ) ، لكن في " المقنعة " واجتنابه في الجاري أفضل ( 12 ) .
* - القول بالكراهة مطلقا مشكل لأنه لا ينفك البول في الميضاة غالبا عن
التطميح ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 2 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 2 في آداب التخلي ج 1 ص 89 . والسرائر : كتاب الطهارة
أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 . والجامع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 27 .
( 3 ) المقنع : كتاب الطهارة باب الوضوء ص 3 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 26 .
( 5 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلي ص 22 س 1 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المتخلي ج 1 ص 23 س 18 فيه : ألحق الشيخان
والأكثر . . .
( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 22 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 83 .
( 9 ) الهداية : باب 12 الوضوء ص 15 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .
( 11 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 20 س 12 .
( 12 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 3 آداب الأحداث ص 41 .