تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ويحرم بالروث والعظم
شرح
جماعة ( 1 ) على إطلاق الأحجار . وزاد جمع كثير ( 2 ) عدم الرطوبة ، لأن الرطوبة تنشر النجاسة . قال في " النهاية ( 3 ) " ويحتمل الإجزاء في الرطب ، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة . ومثله قال في " الذكرى ( 4 ) " بل ظاهره " كمجمع البرهان ( 5 ) " الميل إلى الإجزاء . واعترضه في " الروض ( 6 ) " بما يأتي جوابه ، لأنه قال : وسيأتي جوابه ، يريد أن الماء ينجس بالإصابة . وقال في " شرح الألفية ( 7 ) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب .[ في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة ] قوله قدس الله روحه : * ( ويحرم بالروث والعظم ) * إجماعا كما في " الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والروض ( 10 ) والدلائل والمفاتيح ( 11 ) وشرح
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج 1 ص 213 والمراسم : كتاب الطهارة ص 32 والنفلية : الفصل الأول ص 90 . ( 2 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 280 ونهاية الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 88 والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة أحكام التخلي ج 1 ص 337 . ( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 88 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 25 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 91 . ( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 24 السطر الأول . ( 7 ) لم نعثر عليه في شرح الألفية المطبوع الذي بأيدينا . ( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 28 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 132 . ( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 24 س 7 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 44 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 42 .