ويحرم بالروث والعظم
شرح
جماعة ( 1 ) على إطلاق الأحجار .
وزاد جمع كثير ( 2 ) عدم الرطوبة ، لأن الرطوبة تنشر النجاسة .
قال في " النهاية ( 3 ) " ويحتمل الإجزاء في الرطب ، لأن البلل ينجس بالانفصال
كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة . ومثله قال في " الذكرى ( 4 ) " بل
ظاهره " كمجمع البرهان ( 5 ) " الميل إلى الإجزاء .
واعترضه في " الروض ( 6 ) " بما يأتي جوابه ، لأنه قال : وسيأتي جوابه ، يريد أن
الماء ينجس بالإصابة .
وقال في " شرح الألفية ( 7 ) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب .[ في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة ]
قوله قدس الله روحه : * ( ويحرم بالروث والعظم ) * إجماعا
كما في " الغنية ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والروض ( 10 ) والدلائل والمفاتيح ( 11 ) وشرح
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج 1 ص 213 والمراسم : كتاب الطهارة ص 32
والنفلية : الفصل الأول ص 90 .
( 2 ) منهم العلامة في منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 280 ونهاية
الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 88 والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة أحكام
التخلي ج 1 ص 337 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 88 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 25 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 91 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 24 السطر الأول .
( 7 ) لم نعثر عليه في شرح الألفية المطبوع الذي بأيدينا .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 س 28 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 132 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 24 س 7 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 44 من مفاتيح الصلاة ج 1 ص 42 .