شرح
الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهرا كما هو ظاهر " النهاية ( 1 )
والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجامع ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) " حيث أخذ
في بعضها " عدم الاستعمال " وفي بعضها " كونها أبكارا " وربما لاح ذلك
من " السرائر ( 8 ) " حيث قال : وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة
النجاسة .
وفي " التذكرة ( 9 ) والموجز ( 10 ) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع ( 11 ) والروض ( 12 )
والروضة ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " وظاهر " اللمعة ( 15 ) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال
المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة ، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني
والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس .
وفي " المعتبر ( 16 ) ونهاية المصنف ( 17 ) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج 1 ص 213 .
( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 .
( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج 1 ص 40 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 27 .
( 5 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 2 ص 426 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 .
( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص 5 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 39 .
( 11 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة الاستنجاء ص 9 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلي ص 23 .
( 13 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ج 1 ص 337 .
( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ص 19 .
( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 132 - 133 .
( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 .