تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
شرح
الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهرا كما هو ظاهر " النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والجامع ( 4 ) والإصباح ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) " حيث أخذ في بعضها " عدم الاستعمال " وفي بعضها " كونها أبكارا " وربما لاح ذلك من " السرائر ( 8 ) " حيث قال : وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة . وفي " التذكرة ( 9 ) والموجز ( 10 ) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع ( 11 ) والروض ( 12 ) والروضة ( 13 ) والمدارك ( 14 ) " وظاهر " اللمعة ( 15 ) والدلائل " أنه لا مانع من استعمال المستعمل وأنما المدار على عدم النجاسة ، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأول لم يكن بأس . وفي " المعتبر ( 16 ) ونهاية المصنف ( 17 ) " ما يقرب من ذلك إلا أنه لم يصرح
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج 1 ص 213 . ( 2 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47 . ( 3 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج 1 ص 40 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص 27 . ( 5 ) الإصباح ( سلسلة الينابيع الفقهية ) ج 2 ص 426 . ( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 . ( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص 5 . ( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 39 . ( 11 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة الاستنجاء ص 9 . ( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلي ص 23 . ( 13 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ج 1 ص 337 . ( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 . ( 15 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ص 19 . ( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 132 - 133 . ( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 89 .