تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ولا النجس
شرح
فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول . وفي " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ . واقتصر في " المبسوط ( 3 ) " وغيره ( 4 ) على اشتراط الطهارة . وفي " المراسم ( 5 ) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال . وفي " الغنية ( 6 ) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار ، قال : أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر . وفي " الدلائل والمدارك ( 7 ) وشرح الفاضل ( 8 ) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين .قوله قدس الله روحه : * ( ولا النجس ) * صرح بذلك جمع من الأصحاب ( 9 ) * . * - جميع الأصحاب ( خ ل ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 277 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 1 . ( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج 1 ص 16 . ( 4 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 98 . ( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة ، ص 32 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ، ص 487 س 25 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 . ( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 20 . ( 9 ) كالعلامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 88 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 91 . والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 337 .
مفتاح الكرامة — صفحة 208 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي