ولا النجس
شرح
فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول .
وفي " المنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت
النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ .
واقتصر في " المبسوط ( 3 ) " وغيره ( 4 ) على اشتراط الطهارة .
وفي " المراسم ( 5 ) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال .
وفي " الغنية ( 6 ) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار ، قال : أو ما يقوم
مقامها من الجامد الطاهر .
وفي " الدلائل والمدارك ( 7 ) وشرح الفاضل ( 8 ) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى
الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس
العين .قوله قدس الله روحه : * ( ولا النجس ) * صرح بذلك جمع من
الأصحاب ( 9 ) * .
* - جميع الأصحاب ( خ ل ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 277 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 1 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج 1 ص 16 .
( 4 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج 1 ص 98 .
( 5 ) المراسم : كتاب الطهارة ، ص 32 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : الطهارة ، ص 487 س 25 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 20 .
( 9 ) كالعلامة في نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 88 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان :
كتاب الطهارة ج 1 ص 91 . والشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الطهارة ج 1 ص 337 .