ولا ما يزلق عن النجاسة
شرح
ونقل عليه الإجماع في " الغنية ( 1 ) " لأنه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار
فهي كذلك و " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) * والدلائل وشرح الفاضل ( 4 ) " . وفي " المدارك ( 5 ) "
أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى .
هذا ، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخرين ( 6 ) أن المانع من استعمال النجس
التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار
التلويث ، فلو مسح بحجر طاهر أولا ثم مكث حتى جف محله ثم مسح بحجر
جاف نجس لا يجزي . ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث .
قوله قدس الله روحه : * ( ولا ما يزلق عن النجاسة ) * كذا قال في
" الموجز ( 7 ) " وبعضهم ذكر : عدم الصقالة فقط ، كالشيخ ( 8 ) وجماعة ( 9 ) . وزاد في
" التحرير ( 10 ) والروض ( 11 ) " عدم اللزوجة وفي " الروضة ( 12 ) " القلع . واقتصر
* - له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي
الأخرى لم يذكره فلا تغفل ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 276
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 7 السطر ما قبل الأخير والأخير .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 20 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 91 .
( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 40 .
( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 16 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 127 والسرائر : كتاب الطهارة ج 1
ص 96 وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 14 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 7 السطر ما قبل الأخير والأخير .
( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 23 .
( 12 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ج 1 ص 337 .