تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولا ما يزلق عن النجاسة
شرح
ونقل عليه الإجماع في " الغنية ( 1 ) " لأنه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار فهي كذلك و " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) * والدلائل وشرح الفاضل ( 4 ) " . وفي " المدارك ( 5 ) " أن الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى . هذا ، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخرين ( 6 ) أن المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث ، فلو مسح بحجر طاهر أولا ثم مكث حتى جف محله ثم مسح بحجر جاف نجس لا يجزي . ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث . قوله قدس الله روحه : * ( ولا ما يزلق عن النجاسة ) * كذا قال في " الموجز ( 7 ) " وبعضهم ذكر : عدم الصقالة فقط ، كالشيخ ( 8 ) وجماعة ( 9 ) . وزاد في " التحرير ( 10 ) والروض ( 11 ) " عدم اللزوجة وفي " الروضة ( 12 ) " القلع . واقتصر * - له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الأخرى لم يذكره فلا تغفل ( منه قدس سره )
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة ص 487 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 276 ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 7 السطر ما قبل الأخير والأخير . ( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 20 . ( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج 1 ص 91 . ( 7 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 40 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 16 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 127 والسرائر : كتاب الطهارة ج 1 ص 96 وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 14 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 7 السطر ما قبل الأخير والأخير . ( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 23 . ( 12 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلي ج 1 ص 337 .
مفتاح الكرامة — صفحة 209 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي