تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ويستحب الوتر
شرح
الموجز ( 1 ) وشرح الفاضل ( 2 ) " وفي " الذخيرة ( 3 ) " الظاهر أنه إجماعي . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويستحب الوتر ) * . يريد أنه لو نقي بأربعة مثلا استحب الخامس كما في " المبسوط ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والموجز ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والبيان ( 10 ) والمدارك ( 11 ) والذخيرة ( 12 ) " وغيرها ( 13 ) . ونسبه في " المدارك ( 14 ) والذخيرة ( 15 ) " إلى جماعة من الأصحاب . فرع :عن ابن الجنيد ( 16 ) في كيفية الاستنجاء أنه جعل حجرا للصفحتين وحجرا للمخرج . وقال المصنف في " النهاية ( 17 ) " الأولى أن يضع الحجر على مقدم الصفحة
هامش
( 1 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 22 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 20 س 22 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في العدد الواجب من الأحجار ص 18 السطور الأخيرة . ( 4 ) المبسوط : كتاب الطهارة في مقدمات الوضوء ج 1 ص 16 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 273 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 7 . ( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 40 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 8 . ( 10 ) البيان : كتاب الطهارة ما يجب على المتخلي ويستحب ص 6 . ( 11 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلي ص 18 السطور الأخيرة . ( 13 ) كجامع المقاصد : ج 1 ص 97 ، والجامع للشرائع : ص 27 . ( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 . ( 15 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في آداب التخلي ص 18 السطور الأخيرة . ( 16 ) نقله عنه في الذخيرة هكذا : إذا أراد أن يستطيب بثلاثة أحجار جعل حجرين للصفحتين وحجرا للمشربة تدنيه ثم يقلبه . وهذا هو الصحيح لأن المفروض اعتبار الأحجار الثلاثة لا الحجرين . راجع الذخيرة ص 19 س 33 . ( 17 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 92 .