تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد
شرح
أجلاء * الأصحاب ( 1 ) . وفي " الذخيرة " أنه المعروف من مذهب الأصحاب . ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للإمامية ونزل كلام المنتهى - حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء - على إرادة المخالف من العامة ، انتهى ( 2 ) . لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية ، لأن ظاهر " الشرائع ( 3 ) " * * المنع من ذلك . وفي " مجمع الفوائد " أنه أحد القولين في المسألة . وكذا في " الحاشية الميسية " وفي " شرح الألفية ( 4 ) " أنه الأصح ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه .قوله قدس الله روحه : * ( وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ) * إجماعا كما في " المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدلائل والمدارك ( 9 ) وشرح * - فاعل نص ( منه ) . * * - حيث قال : ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المحقق في المعتبر ج 1 ص 130 وابن فهد في الموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص 40 والشهيد في ظاهر البيان ص 6 وغيرهم . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة آداب التخلي ص 19 س 23 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 . ( 4 ) ظاهر عبارة الشرح نسبة اجزاء التوزيع إلى شرح الألفية ولكن عبارته يحتمل تعين التوزيع ، فإنه قال في شرح كلام الشهيد ( بثلاثة مسحات ) : إطلاق المسحات يشمل استيعاب المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني . راجع شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 217 ولو قبلنا هذا الاحتمال كان قولا ثالثا . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 273 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 90 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 7 . ( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 .
مفتاح الكرامة — صفحة 204 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي