وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد
شرح
أجلاء * الأصحاب ( 1 ) .
وفي " الذخيرة " أنه المعروف من مذهب الأصحاب . ونقل فيها عن بعض
الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للإمامية ونزل كلام المنتهى - حيث
نسب المنع إلى بعض الفقهاء - على إرادة المخالف من العامة ، انتهى ( 2 ) .
لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية ، لأن ظاهر " الشرائع ( 3 ) " * * المنع من
ذلك . وفي " مجمع الفوائد " أنه أحد القولين في المسألة . وكذا في " الحاشية
الميسية " وفي " شرح الألفية ( 4 ) " أنه الأصح ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه .قوله قدس الله روحه : * ( وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ) * إجماعا
كما في " المعتبر ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والذكرى ( 8 ) والدلائل والمدارك ( 9 ) وشرح
* - فاعل نص ( منه ) .
* * - حيث قال : ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة ( منه قدس سره ) .
هامش
( 1 ) المحقق في المعتبر ج 1 ص 130 وابن فهد في الموجز الحاوي : كتاب الطهارة ص 40
والشهيد في ظاهر البيان ص 6 وغيرهم .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة آداب التخلي ص 19 س 23 .
( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 .
( 4 ) ظاهر عبارة الشرح نسبة اجزاء التوزيع إلى شرح الألفية ولكن عبارته يحتمل تعين
التوزيع ، فإنه قال في شرح كلام الشهيد ( بثلاثة مسحات ) : إطلاق المسحات يشمل استيعاب
المحل بكل منها وتوزيعها على أجزاء المحل ، فيجريان على الأصح في الثاني . راجع شرح
الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 217 ولو قبلنا هذا الاحتمال كان قولا ثالثا .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 273 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 90 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص 21 س 7 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 .