والتوزيع على أجزاء المحل
شرح
وفي " المدارك ( 1 ) " ينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة من جهاتها الثلاث
وتمسك في ذلك في " المدارك " بالعموم .
وحكم الأستاذ ( 2 ) بعدم الإجزاء ورد ما في المدارك بأن العموم يشمل الحجر
وإخراجه منه يوجب صرف العموم إلى الفرد . وقال : إنه لا قائل بالفصل بين الحجر
والخرق . وقد علمت أن ظاهر المنتهى الفرق .قوله قدس الله روحه : * ( ويجزي التوزيع على أجزاء المحل ) *
أثلاثا ولا يجب إمرار كل حجر على تمام المحل . وقد جعله أحوط في
" المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع ( 5 ) " .
وفي " المعتبر ( 6 ) " أن عدم التوزيع أفضل وفي " النهاية ( 7 ) " أحسن .
وفي " التحرير ( 8 ) " أن قول بعضهم : إنه تلفيق فيكون بمنزلة مسحة من دون
تكرار ، ضعيف . وقريب منه ما في " المنتهى ( 9 ) " .
وقد نص على إجزاء التوزيع من دون تعرض للاحتياط والأفضلية والحسن
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 172 .
( 2 ) التعبير بالحكم كما في الشرح يفترق عما في حاشية المدارك على فرض أن مراده من
الأستاذ هو الوحيد ( رحمه الله ) ، فإنه قال : الأحوط والأولى عدم الاكتفاء بأقل من الثلاثة حجرا كان أم
غيره . وهذا التعبير ليس بحكم شرعي اصطلاحا . راجع حاشية المدارك ( مخطوط المكتبة
الرضوية الرقم 14375 ) ص 50 س 5 .
( 3 ) المبسوط : الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 17 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 130 .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص 9 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 130 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 92 .
( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 8 س 6 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 282 .