شرح
والألفية ( 1 ) وشرحها ( 2 ) والموجز ( 3 ) وشرحه ( 4 ) والجعفرية ( 5 ) ومجمع الفوائد " وظاهر
غيرها ( 6 ) أنه يجزي ذو الجهات الثلاث ، فيمسح ثلاث مسحات بثلاث جهات .
وهو المنقول عن " المهذب ( 7 ) والجامع ( 8 ) " وعن المفيد ( 9 ) * . وإليه مال الفاضل
البهائي ( 10 ) .
وفي " شرح الألفية ( 11 ) والروض ( 12 ) " نقل عليه الشهرة ونقل حكايتها في
" الأنوار القمرية ( 13 ) " وقد علمت أن جماعة جعلوا الحد النقاء .
وظاهر " المنتهى ( 14 ) " أن النزاع في غير الحائط والثوب لأنه قال فيه : لأنه لو
تمسح بالحائط أو ثوب ثلاث مسحات أجزأ .
* - ولعله في المقنعة ( عنه ) .
هامش
( 1 ) الألفية والنفلية : كتاب الطهارة ص 49 .
( 2 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالثة ) : ص 217 .
( 3 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : كتاب الطهارة ص 40 .
( 4 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 22 س 6 مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 .
( 5 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي المجموعة الأولى ) : كتاب الطهارة ص 82 .
( 6 ) كجامع المقاصد : كتاب الطهارة ج 1 ص 96 .
( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 40 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 27 .
( 9 ) ليس في المقنعة ذكر هذا الفرع فضلا عن بيان نظره ورأيه فيه ، نعم حكاه عنه في المدارك :
ج 1 ص 171 .
( 10 ) بل هو على ما بأيدينا من النسخة القديمة المطبوعة أفتى بعدم الإجزاء حيث إنه بعد نقل
الإجزاء عن المفيد وجمع آخر وبعد الاستدلال لهم بأمور أربعة قال : والمعتمد عدم الإجزاء ،
راجع حبل المتين : ص 35 .
( 11 ) ليس في شرح الألفية الذي بأيدينا نقل الشهرة على المدعى وإنما اختار كفاية المسحات
على الأصح . راجع شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي ) ج 3 ص 217 .
( 12 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 24 س 21 .
( 13 ) الأنوار القمرية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ( مخطوط مكتبة المرعشي ( رحمه الله ) رقم 4978 ) .
( 14 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 274 .