شرح
واستشكل في " النهاية ( 1 ) " فلم يرجح شيئا .
وأما المسألة الثانية - وهي ما نحن فيه - فالناس فيها على أنحاء : ففي
" المبسوط ( 2 ) وجمل السيد ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والروض ( 6 ) والروضة ( 7 )
والمدارك ( 8 ) " عدم الإجزاء . وبناه في " المدارك ( 9 ) " على المشهور * من اعتبار التثليث .
وهو أعني عدم الإجزاء ظاهر " السرائر ( 10 ) " وغيرها ( 11 ) .
وفي " التذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والدروس ( 15 ) والبيان ( 16 ) والذكرى ( 17 )
* - قال الأستاذ في " حاشية المدارك ( 18 ) " البناء على المشهور إنما يتم لو قيل
بأن وجوب الإكمال لأجل الطهارة في الواقع ولو قيل بأنه لأجل حصول الظن
بالطهارة شرعا فلا يتم ( منه عفي عنه ) .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ما يستنجى عنه ج 1 ص 90 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة ج 1 ص 17 .
( 3 ) جمل العلم والعمل : ( رسائل الشريف المرتضى ) كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج 3 ص 23 .
( 4 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 11 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج 1 ص 131 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة ص 24 .
( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 84 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 172 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 170 و 172 .
( 10 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج 1 ص 96 .
( 11 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة ج 1 ص 29 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التخلي ج 1 ص 129 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج 1 ص 274 .
( 14 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 7 .
( 15 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 2 ج 1 ص 89 .
( 16 ) البيان : كتاب الطهارة ص 6 . وعبارته بظاهرها تعطي خلاف ذلك فإنه قال : وغسل الغائط
مع التعدي ولا معه يجزي مسحات ثلاث انتهى فإن التعبير بمسحات ثلاث يدل على كفاية
المسحة الحاصلة بحجر واحد ذو جهات ثلاث فتأمل .
( 17 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص 21 س 9 .
( 18 ) حاشية المدارك : ص 50 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم 14375 ) .