شرح
الغلبة المستهلكة . وفي " البيان ( 1 ) والروضة ( 2 ) " الغلبة على مطلق الإحساس . وفي
" مجمع الفوائد والروض ( 3 ) والدلائل " وغيرها ( 4 ) : أن السمع والبصر أقوى الحواس .
ونظر فيه في " المدارك ( 5 ) " وفي " شرح الألفية ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والروض ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) "
وغيرها ( 10 ) اعتبار الغلبة تحقيقا أو تقديرا .
والإجماع منقول على أصل المسألة في " الخلاف ( 11 ) والغنية ( 12 ) والسرائر ( 13 )
والانتصار ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) وشرح الموجز ( 16 ) والذخيرة ( 17 ) " ونسبه إلى علمائنا
في " المعتبر ( 18 ) والمنتهى ( 19 ) " وفي " الكفاية ( 20 ) " إلى الأصحاب .
ولم يذكره علي بن بابويه في موضع البيان ( 21 ) .
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة الطرف الثاني في أسباب الطهارة ص 5 .
( 2 ) الروضة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 320 .
( 3 ) الروض : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 22 س 5 و 6 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أسباب الطهارة ج 1 ص 82 .
( 5 ) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج 1 ص 145 .
( 6 ) شرح الألفية ( رسائل المحقق الكركي المجموعة الثالثة ) : الطهارة ص 183 .
( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة أسباب الطهارة ص 25 س 34 .
( 8 ) الروض : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 22 س 5 و 6 .
( 9 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أسباب الطهارة ص 13 س 7 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أسباب الطهارة ص 83 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 53 في النوم الناقض للوضوء ج 1 ص 10 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة الأحداث الموجبة للطهارة ص 487 س 29 .
( 13 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ج 1 ص 107 .
( 14 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في نواقض الوضوء ص 30 .
( 15 ) التذكرة : كتاب الطهارة موجبات الوضوء مسألة 28 ج 1 ص 102 .
( 16 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص 20 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم 2733 ) .
( 17 ) الذخيرة : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 13 س 8 .
( 18 ) المعتبر : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 108 .
( 19 ) المنتهى : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 193 .
( 20 ) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة أسباب الوضوء ص 2 س 4 .
( 21 ) والظاهر أن عبارة " في موضع البيان " غير صحيح والصحيح : " على ما في البيان " راجع
البيان : كتاب الطهارة الطرف الثاني في أسباب الطهارة ، ص 5 . وذكره في المختلف : كتاب
الطهارة موجبات الوضوء ج 1 ص 256 .