شرح
وفي " البيان " ويجوز للنوم مع القدرة على الماء ( 1 ) .
ولعله استند إلى خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) : " من أوى إلى فراشه فذكر
على أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله تعالى ( 2 ) "
ومثله قول الصادق ( 3 ) ( عليه السلام ) في خبر محمد وأبي بصير ، لكن هذا ظاهر في تعذر الماء
أو تعسره حيث قال : " فإن لم يجد الماء فليتيمم " وتمام الكلام يأتي في مبحث
التيمم .
وربما قيل ( 4 ) : بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم والجماع والحائض ونحو
ذلك مما يكون الوضوء فيه مصاحبا للحدث كما يأتي في بعض التيمم أيضا .
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمم ص 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 9 من أبواب التيمم ح 11 ج 2 ص 974 .
( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الوضوء ح 2 و 4 ج 1 ص 265 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة ما يستحب له التيمم ص 25 س 27 .