شرح
وجوب التيمم في الجملة نص عليه الأكثر والمصنف ( 1 ) في سائر كتبه ، بل لا أجد
مخالفا في ذلك إلا صاحب " الوسيلة ( 2 ) " فإنه قال : ويستحب التيمم في أربعة
مواضع لغير استباحة الصلاة وذكر هذا منها . وفي " المنتهى ( 3 ) " أنه مذهب علمائنا .
وفي " المجمع ( 4 ) " كأن دليله الإجماع وفي " المدارك ( 5 ) " هذا مذهب أكثر علمائنا .
وفي " الذخيرة ( 6 ) " نقل الشهرة . وفي " المفاتيح ( 7 ) " نسب القائل بالاستحباب إلى
الشذوذ .
وألحق به الحائض في " المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والدروس ( 10 ) والبيان ( 11 )
والذكرى ( 12 ) والألفية ( 13 ) " وغيرها ( 14 ) . وقد خلا عن ذلك كلام القدماء إلا أبا علي فإنه
ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول ، نقله عنه في " الذكرى " ونقل
عن المعتبر فيها القول بالاستحباب . وقال إنه اجتهاد في مقابلة النص ( 15 ) . وانتصر له
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج 1 ص 8 ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج 1 ص 21 .
وتحرير الأحكام : الطهارة ج 1 ص 4 ومنتهى المطلب : ج 1 ص 17 .
( 2 ) الوسيلة : الطهارة في بيان التيمم ص 70 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنب ج 2 ص 226 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج 1 ص 86 .
( 5 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمم ج 1 ص 20 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص 10 س 17 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 64 في موارد وجوب التيمم ج 1 ص 59 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الغسل وكيفيته ج 2 ص 226 وفي أحكام
الحيض ص 350 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في بحث أحكام الحيض ص 15 س 8 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في بحث الطهارة ج 1 ص 86 .
( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في بحث الوضوء ص 3 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص 25 س 21 .
( 13 ) الألفية والنفلية : الفصل الأول الطهارة ص 42 .
( 14 ) كجامع المقاصد : الطهارة في ما يجب له التيمم ج 1 ص 79 .
( 15 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص 25 س 20 .