تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
في " الروض ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " بأن النص مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب . وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية ( 3 ) " وجزم في " المجمع ( 4 ) " بعدم الإلحاق . ولم يستحبه لها في " الوسيلة ( 5 ) " كما استحبه للجنب . قلت : الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي ( 6 ) " كما ذكروا إلا أنها صحيحة في " التهذيب ( 7 ) " . والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم الجنب بدون احتلام ، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في " حاشية المدارك ( 8 ) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى ( 9 ) " في ذيل كلام ابن الجنيد . وظاهر " المنتهى ( 10 ) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال : والرواية وإن كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب . وقال المحقق الثاني ( 11 ) : والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة . وقال في " جامع المقاصد ( 12 ) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص 19 س 21 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث ما يستحب له التيمم ج 1 ص 22 . ( 3 ) شرح الألفية : ( رسائل المحقق الكركي ) : في المقدمات ج 3 ص 188 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج 1 ص 86 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص 70 في العبارة قصور ، فإنها توهم النقل عن حكمه بالاستحباب والصحيح التعبير بأنه لم يذكر استحبابه للحائض المضطر للدخول وهو كذلك لأنه ذكر الموارد الأربعة لاستحبابه ولم يذكر الحائض . ( 6 ) الكافي : كتاب الطهارة باب النوادر ح 14 ج 3 ص 73 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة ب 20 في التيمم وأحكامه ح 1280 ج 1 ص 407 . ( 8 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 9 ( مخطوط ش 8 ) . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص 25 س 22 . ( 10 ) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث أحكام الحيض ج 2 ص 352 . ( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمم ج 1 ص 79 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمم ج 1 ص 78 .
مفتاح الكرامة — صفحة 129 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي