شرح
في " الروض ( 1 ) والمدارك ( 2 ) " بأن النص مقطوع فلا يدل على أكثر من الاستحباب .
وقد تقدمهما في ذلك المحقق الثاني في " شرح الألفية ( 3 ) " وجزم في " المجمع ( 4 ) "
بعدم الإلحاق . ولم يستحبه لها في " الوسيلة ( 5 ) " كما استحبه للجنب .
قلت : الرواية هي رواية أبي حمزة وهي مرسلة في " الكافي ( 6 ) " كما ذكروا إلا
أنها صحيحة في " التهذيب ( 7 ) " .
والمراد بالحائض ما كانت في الحيض أما بعد انقطاع الدم فحكمها حكم
الجنب بدون احتلام ، نص عليه الأستاذ ملا محمد باقر حرسه الله تعالى في
" حاشية المدارك ( 8 ) " ونبه عليه الشهيد في " الذكرى ( 9 ) " في ذيل كلام ابن الجنيد .
وظاهر " المنتهى ( 10 ) " دعوى الإجماع على الإلحاق حيث قال : والرواية وإن
كانت مقطوعة إلا أنها مناسبة للمذهب .
وقال المحقق الثاني ( 11 ) : والظاهر أن النفساء كالحائض دون المستحاضة .
وقال في " جامع المقاصد ( 12 ) " مورد الخبر المحتلم والحق به كل جنب حصل
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص 19 س 21 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بحث ما يستحب له التيمم ج 1 ص 22 .
( 3 ) شرح الألفية : ( رسائل المحقق الكركي ) : في المقدمات ج 3 ص 188 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في بحث التيمم ج 1 ص 86 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بحث التيمم ص 70 في العبارة قصور ، فإنها توهم النقل عن
حكمه بالاستحباب والصحيح التعبير بأنه لم يذكر استحبابه للحائض المضطر للدخول وهو
كذلك لأنه ذكر الموارد الأربعة لاستحبابه ولم يذكر الحائض .
( 6 ) الكافي : كتاب الطهارة باب النوادر ح 14 ج 3 ص 73 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : كتاب الطهارة ب 20 في التيمم وأحكامه ح 1280 ج 1 ص 407 .
( 8 ) حاشية المدارك : الطهارة ص 9 ( مخطوط ش 8 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث ما يجب له الغسل ص 25 س 22 .
( 10 ) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث أحكام الحيض ج 2 ص 352 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمم ج 1 ص 79 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في بحث ما يجب له التيمم ج 1 ص 78 .