تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩

وروي : أنّ من جعل جاريته أو عبده أو دابته هدياً لبيت الله الحرام أو لمشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام فليبع العبد أو الجارية أو الدابة ، ويصرف ثمنها في مصالح البيت أو المشهد ، أو في معونة الحاج أو الزائرين ، الذين خرجوا إلى السفر وتناولهم اسم الحاج والزائرين ، ولا يجوز لأحد أن يعطي شيئاً من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر . ومن نذر أن يصلّي صلاة معروفة تطوّعاً في وقت مخصوص ، وجب عليه أن يصلّيها في ذلك الوقت ، في سفر كان أو حضر ، ليلاً كان أو نهاراً ( 1 ) . ومن نذر أن يتصدّق بدراهم على الفقراء أو في موضع مخصوص ، لم يجز له الانصراف إلى غيره ، فإن صرفها في غير ذلك الوجه كان عليه إعادتها ( 2 ) . ومن نذر أنّه متى رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ، ثمّ مات الناذر وجب أن يحجّ بالولد أو عنه ، من صلب ماله الّذي تركه ( 3 ) لأنّه واجب عليه ، والحقوق الواجبة تخرج من أصل التركة قبل الوصايا والميراث . وقد روي : أنّه متى نذر في طاعة أنّه يتصدّق بجميع ما يملكه ، وجب عليه الوفاء به ، غير أنّه إذا خاف الضّرر على نفسه في خروجه من جميع ما يملكه ، فليُقَوِّم جميع ذلك على نفسه ، ثمّ ليتصدّق ممّا معه ، ويثبته إلى أن يعلم أنّه استوفى

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 566 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 99 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان