تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

غيرها ، سواء كانت كافرة أو مؤمنة ، وعلى أيّ وجه كانت ( 1 ) . وقد بيّنّا أنّ عتق الكافرة لا يصحّ ، لأنّ العتق لا بدّ فيه من نيّة القربة ، ولا يتقرّب إلى الله تعالى بالمعاصي ، لقوله تعالى : * ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) * ( 2 ) والكافر خبيث بغير خلاف ، وقد بيّنّا أيضاً أحكام ذلك وحرّرناه في كتاب العتق ، وما أورده شيخنا خبر واحد لا يوجب علماً ولا عملاً ، أورده إيراداً لا اعتقاداً . ومن نذر أن يصوم حيناً وأطلق ذلك من غير نيّة بمقداره ، كان عليه صيام ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم زماناً كذلك فليصم خمسة أشهر ( 3 ) . ومن نذر أن يعتق كلّ عبد له قديم في ملكه ، ولم يعيّن شيئاً ، أعتق كلّ عبد قد مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعداً ( 4 ) . ومن نذر أن يتصدّق من ماله بمال كثير ، وأطلق ذلك ولم يسمّه وأطلق ذلك من غير نيّة بمقدار ، وجب عليه أن يتصدّق بثمانين درهماً ( 5 ) إن كانت

هامش
( 1 ) - النهاية : 565 .
( 2 ) - البقرة : 267 .
( 3 ) - قارن النهاية : 565 .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 96 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان