تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

من الأوّل ثلث ما في يده لأنّه مقرّ به وبغيره ( 1 ) . إذا خلّف زوجة وأخاً فأقرّت الزوجة بابن الزوج وأنكره الأخ ، لم يثبت نسبه ، إلّا أنّه يقاسمهما ، فالمرأة تزعم أنّ لها الثمن لأنّ لمورّثها ابناً ، فينظر فإن كان المال في يد الأخ لم تأخذ إلّا الثمن ، لأنّه القدر الّذي تدّعيه ، وإن كان المال في يدها لم يأخذ الأخ إلّا ثلاثة أرباع المال ، لأنّه هو القدر الّذي يدّعيه ، لأنّه يقول لها الربع إذ ليس لمورثها ابن ، فيبقى في يدها الربع ، وهي تدّعي نصفه ، فيكون لها والباقي ترده على الابن ( 2 ) . إذا خلّف ابنين فأقرّ أحدهما بأخ وجحد الآخر ، فإن نسب المقرّ به لا يثبت ، فإن مات الجاحد فورثه المقرّ جميع ماله ، وجب عليه أن يقاسم الأخ المقرّ به ، لأنّه كان أقرّ به ( 3 ) . وإن خلّف أخوه الجاحد ابناً فوافق عمّه على إقراره ، ثبت النسب والميراث على ما ذكرناه ، لأنّهما اثنان ( 4 ) . إذا خلّف ابنين أحدهما عاقل والآخر مجنون ، فأقرّ العاقل بنسب أخ له ، لم يثبت النسب بإقراره ، لأنّه واحد ، فإن أفاق المجنون ووافقه على إقراره يثبت

هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن المبسوط 3 : 40 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 473 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان