فصل في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرائض وكيفية القسمة على الوارث مخرج النصف من اثنين ، والثلثين من ثلاثة ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج السدس من ستة ، ومخرج الثمن من ثمانية . فإن كان في الفريضة مع النصف سدس ، كانت من ستة ، فإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية ، فإن اجتمع ثلثان وثلث كانت من ثلاثة ، فإن كان فيها ربع وما يبقى أو ثمن ونصف وما يبقى فهي من ثمانية ، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فهي من اثنى عشر ، فإن كان مع الثمن ثلثان أو سدس كانت من أربعة وعشرين ( 1 ) . فإذا أردت إخراج السهام وقسمتها صحاحاً ، فانظر الفريضة ، فإن كان فيها فرض مسمّى إذا أخرجته لمستحقّه كان الباقي وفقاً لباقي الورّاث فاقسمه عليهم ، ولست هاهنا تحتاج إلى ضرب السهام بعضها بعض . مثال ذلك : إنسان مات وخلّف أباه وخمسة بنين ، فهذه من ستة لأنّ أقلّ عدد يخرج منه سدس صحيح ، فهو ستة ، للأب السدس من ذلك واحد ، وتبقى
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 461
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٦١
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 4 : 129 .