تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

وأم ، كان للعمّتين من قبل الأب الثلثان ، اثنى عشر من ثمانية عشر سهماً ، لكلّ واحد منهما ستة ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمّتين من الأب سدس الثلث ، وهو واحد من ثمانية عشر فيصير معها سبعة ، وللخالة الأخرى من الأب والأم خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً ( 1 ) ، فكأنّما خلّف عمّتين لأب وخالتين ، إحدى الخالتين لأم والخالة الأخرى لأب أو لأب وأم ، فأصل الفريضة من ثلاثة ، لأنّ أقلّ مال له ثلثان صحيحان وثلث صحيح ثلاثة ، فتعطى العمّتان الثلثين وهما سهمان ، وتعطى الخالتان سهماً ينكسر عليهما ، وإحداهما تستحق مع الأخرى السدس لأنّها من الأم فتضرب الستة في أصل الفريضة ، فيصير ثمانية عشر سهماً فينقسم على ما قدّمناه أوّلاً . * * *

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 662 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 460 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان