البنات وهي خمسة في أصل الفريضة وهو ستة ، فيكون ثلاثين ، لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم ، ولكلّ واحدة من البنات أربعة أسهم ( 1 ) . وإن كان من بقي من بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصحّ القسمة ، فاضرب عدد من له ما بقي في أصل الفريضة ، مثل أبوين وزوج وبنتين ، للزوج الربع وللأبوين السدسان يخرج من اثني عشر ، تبقى بعد فرائضهم خمسة ، فتنكسر على البنتين ، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان في اثني عشر فيكون أربعة وعشرين ، لكلّ واحد من الأبوين أربعة أسهم ، وللزوج ستة أسهم ، ولكلّ واحدة من البنتين خمسة أسهم ( 2 ) . فإن بقي بعد الفرائض ما يجب ردّه على أرباب الفرائض ، أو على بعضهم بعد فرائضهم ، ولم تصحّ القسمة فاجمع مخرج فرائض من يجب الردّ عليه ، واضرب في أصل الفريضة ، مثل أبوين وبنت ، للأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة ، ومخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة ، وهو أصل الفريضة ، فيكون ثلاثين ، لكلّ واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض ، وللبنت خمسة عشر سهماً بالفرض ، ويبقى خمسة أسهم لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد بالرد ، وللبنت ثلاثة أسهم بالردّ ( 3 ) .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 463
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٦٣
هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 4 : 129 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - قارن المبسوط 4 : 130 .