فإن كانت المسألة بحالها وجب الردّ على بعضهم بأن يكون هناك أخوة وأخوات ، فإنّ عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس ، وما وجب من الردّ عليها يتوفّر على الأب فإنّها تكون مثل الأوّل سواء ، غير أنّ السهم المردود على الأم يوفر على الأب ، فيحصل للأب سبعة أسهم وللأم خمسة أسهم وللبنت ثمانية عشر سهماً ( 1 ) . فإن فرضنا أنّ المسألة فيها زوجة فإنّها تستحق الثمن ، فتصبح المسألة من أربعة وعشرين ، للأبوين السدسان ثمانية ، وللبنت النصف اثنى عشر ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، بقي سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين والبنت دون الزوجة ، لأنّ الزوج والزوجة لا يستحقان في الردّ شيئاً ، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون تصير مائة وعشرين ، للزوجة الثمن خمسة عشر ، وللبنت النصف ستون ، وللأبوين السدسان أربعون ، بقي خمسة أعطي كلّ واحد من الأبوين سهماً ، والثلاثة أسهم للبنت . فإن كان هناك من يحجب الأم وفّر سهمها من الردّ على الأب ، فيحصل معه سهمان من الردّ ولا شيء للأم ( 2 ) . قال محمّد بن إدريس : وللفرضيّين طريقة أخرى في حساب هذا الباب وانكساره ، قالوا : فإن كان الباقي صحيحاً فقد استغنيت عن ضربها ، فإن انكسر
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 464
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٤٦٤
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .