تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

صاحبه ( 1 ) ، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه : فصل في المعاياة : وهذا الفصل وضعه على رأي المخالف في مسائل العول ، والعول باطل على مذهبنا ، ومعنى المعاياة أن يأتي بشيء لا يهتدى له - وجمل عياياة إذا لم يهتد للضّراب - فأردت بجعلي هذه الكلمة هاهنا أن يفهم معنى المعاياة ، التي ذكرها شيخنا في مبسوطه ( 2 ) . وإذا كان للرجل أربع نسوة فطلّق واحدة منهنّ ثمّ تزوّج بأخرى ثمّ مات ولم يتميّز المطلّقة من غيرها ، فإنّه يجعل ربع الثمن للذي تزوّجها أخيراً لأنّها متيقّنة باستحقاقه ، وثلاثة أرباع الثمن بين الأربع نسوة الأوّل اللاتي طلّق واحدة منهنّ ولم تتميّز منهنّ . وإذا اجتمع جدّ أبي الميّت وجدّته من قبل أبيه ، وجدّ أبيه وجدّته من قبل أمه ، وجدّ أم الميّت وجدّتها من قبل أبيها ، وجدّها وجدّتها من قبل أمّها ، ولا يجتمع هذه الثمانية الأجداد إلّا بعد عدم الأجداد الذين يتقرّبون هؤلاء الثمانية بهم ، حتى يتقدر اجتماع هؤلاء ، فإذا قدّر ذلك كان لأجداد الأب الثلثان ، منها ثلثا الثلثين للجدّ والجدّة من قبل أبيه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجدّ والجدّة من قبل أمه بينهما أيضاً للذكر مثل

هامش
( 1 ) - المبسوط 4 : 119 .
( 2 ) - المبسوط 4 : 127 .